السيد حسن القبانچي

379

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الأول : في وجوب الدية ومواردها 7463 / 1 - عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في بيان فضل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( وأمته ) : ومنها أن القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة أن يقتل القاتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه دية ، قال الله عزّوجلّ : { ذَلِكَ تَخْفِيْفٌ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ } ( 1 ) ( 2 ) . 7464 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا ( 3 ) . 7465 / 3 - محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن

--> ( 1 ) - البقرة : 178 . ( 2 ) - إرشاد القلوب : 412 ، البحار 104 : 398 . ( 3 ) - الكافي 7 : 292 ، تهذيب الأحكام 10 : 208 ، الاستبصار 4 : 279 .